السؤال :

11 - س 793 - هل يجوز مثلا للبائع ان يبيع سلعة معينة (عسل مثلا) في بلده بسعر معين ولكن في أي دولة أخرى يبيع بسعر مختلف ، بمعنى إذا طلب شخص ما شراء هذه السلعة منه فإذا كان هذا الشخص في نفس دولة وبلدة البائع عندها يبيعه بسعر، اما اذا كان المشتري في دولة أخرى فيبيعوه بسعر آخر يتناسب مع أسعار تلك الدولة ؛علما بأن تكلفة الترحيل قد تكون غالبا على المشتري وبالإضافة إلى أن السعر المحلي والسعر الخارجي محددان سلفا عند البائع ولكن قد لا يعرف المشتري من الخارج بالسعر المحلي، فهل في هذا غرر ؛وإذا كان كذلك فما التعديل اللازم لجعله حلالا؟ 
- هل يشترط إخبار المشتري من الخارج أن السعر داخل الدولة بكذا وخارجها بكذا أم يمكن الاكتفاء بإخباره بسعر الخارج فقط لاسيما أن سعر الداخل بعملة وسعر الخارج بعملة مختلفة؟


الإجابة :

ج 793 - إذا بين السعر للمشتري من الخارج ورضي به فلا حرج ولو كان أكثر من سعر الداخل.
وكلما رفق البائع بالمشتري في الثمن وكان ربحه معقولا كلما كان أفضل له.
وجاء في الحديث الصحيح ان رجلا دخل الجنة من أجل انه كان يبايع الناس فيتجاوز في الثمن وينظر المعسر.
وليس العبرة بكثرة الربح وإنما في البركة من الله عزوجل.
- ولا يلزم اخباره بسعر الداخل.
 

مشاركة: