السؤال :

2 - س 327 - جهة تعليمية تعطي جائزة لمن تخرج بتفوق وهي ( منحة دراسية ) وهذه المنحة من طرف ثالث فهل هذا جائز ؟


الإجابة :

ج 327 - أولا : أن العوض من طرف ثالث يجوز إذا كان فيه فائدة ومصلحة ، والذي يحرم إلا في الثلاث وهي : ( الخف والنصل والحافر ) هو الذي يكون من طرفين فقط لأنه قمار .
ثانيا : أن هذا المال المبذول في تلك المنحة ليس لإجل الفوز بالمنحة وإنما لمن درس وتعلم ، فيعطى تشجيعا له لما فيها من النفع والفائدة ، فعلى هذا فهذه المنح جائزة والمال المبذول فيها حلال إذا كان فيها فائدةومنفعة . والله أعلم .

مشاركة: