السؤال :

3 - س 338 - هل عرق الكافر الذي لا يتورع عن النجاسات نجسٌ مثله مثل الحيوانات الجلّالة التي تتغذى على النجاسات ، وأن النبي نهى عن ركوب الجلّالة لهذه العلة ؟


الإجابة :

ج 338 - لو كان النهي عن ركوب الجلالة لأجل النجاسة لجاز الركوب بحائل ولكن النهي عام ،
والارجح أن النهي عن ركوبها لا لأجل النجاسة بل عقوبة لصاحبها من أجل أن يهتم بعلفها ويمنعها من أكل النجاسة . ولذا فإن الركوب لا يجوز لا بحائل ولا بغير حائل .
وعلى هذا فلا يصح قياس الكافر على الجلالة وقد دلت النصوص على طهارة بدن الكافر وعرقه وأن نجاسته معنوية ولذا أباح الله نكاح الكتابيات وهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر ولم يأمر المسلم بغسل ما يصيبه من بدن الكتابيه من عرق أو ريق .

مشاركة: