السؤال :

11 - س 407 - خلال فترة النفاس انقطع الدم ٩ أيام وعاد بعدها ولم ينقطع بعد انتهاء الأربعين ، ماحكم الصلاة والصيام والجماع ؟


الإجابة :

ج 407 - اذا تم للمرأة اربعون يوما ولم ينقطع الدم فإنه ينظر فإن وافق وقت الحيض فهو حيض والا فهو استحاضه تستنجي وتتؤضأ لكل صلاة وتتحفظ وتصلي لحديث :" كانت النفساء تجلس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما "
وان انقطع الدم قبل الاربعين فإنها تغتسل وتصلي حتى لو انقطع بعد الولادة بيوم أو يومين فإن عاد في الاربعين فهو نفاس .

مشاركة: