السؤال :

10 - س 300 - رجل عقد على امرأة وشرط عليها التنازل عن الإرث منه حال وفاته مقابل اعطاءها عقارا معجلا في حياته.
فهل مثل هذا الشرط جائز؟ وهل يكون نافذ؟
أم أنه باطل ؟


الإجابة :

ج 300 -
هذا الشرط غير جائز ولا ينفذ لأن الإرث ملك جبري ، أي يدخل ملك الوارث بغير اختيار منه ، ثم اذا ملكه فله أن يتصرف فيه بما يشاء من هبة ونحوها .

مشاركة: