السؤال :

3 - س 365 - شخص صلي خلف امام فقام الامام للركعة الخامسة في صلاه رباعيه فسبح له المصلون قبل ان يستتم قائما ثم سجد بعد السلام
فلم يسجد احد المأمومين لأنه يري ان ليس علي الامام سجود سهو حيث انه لم يستتم قائما ! فما حكم صلاه المأموم الذي لم يسجد للسهو مع الامام


الإجابة :

ج 365 - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا سجد الإمام فإنه يجب على المأموم متابعته ولو كان يرى أنه لا يجب عليه سجود ، 
وقد أخطا المأموم بعدم السجود ، ولكن صلاته صحيحة . ويسن له أن يناقش الامام بعد الصلاة ويبين له الحكم بالدليل وقد صح الحديث بأن المصلي اذا لم يستتم قائما فإنه يرجع ولا سجود عليه .

مشاركة: