السؤال :

3 - س 627 - هناك رجل يصلي ومر من أمامه رجل آخر فهل يعتبر قطع له الصلاة علما انه لم يمر على مكان وضع الجبهة للسجود وماهي المسافة المحددة التي لا تقطع بها الصلاة إذا لم يكن وضع سترة 


الإجابة :

ج 627 - إذا لم يتخذ المصلي ستره فله أن يرد إلى موضع سجوده لأنه المكان الذي يحتاج إليه في صلاته، ومن مر وراء ذلك فلا حرج عليه. والرجل لا يقطع الصلاة ولو مر دون موضع السجود، ولكن ينقص الأجر. والذي يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود.

مشاركة: