السؤال :

3 - س 481 - في مسجدنا في الجزائر يطلب الإمام من الجماعة التبرع للمسجد ويحتاج الإمام ل صرف العملة الكبيرة وأعطاء المتبرع الباقي ، فما حكم صرف المال في المسجد 


الإجابة :

ج 481 - هذا ليس بيعا لأنه بنفس العملة فليس فيه ربح والصرف الذي له حكم البيع هو الذي يكون باختلاف العملات مثل دينار جزائري بريال سعودي ونحو ذلك . وعلى هذا فالمسؤول عنه يجوز فعله في المسجد لأنه ليس بيعا .

مشاركة: