السؤال :

6 - س 582 - هل يشرع للمسلم إذا طولب بشاهد على أمر ما سيباشره كبيع أو كفالة أو... أن يقول كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا وإذا كان يشرع، فهل يلحق هذا الحكم بمسألة عدم جواز رد من سأل بالله؟ 


الإجابة :

ج 582 - لا بل يشرع له أن يشهد عدلين كما قال تعالى "واستشهدوا ذوي عدل منكم " 

ولقوله تعالى " وأشهدوا إذا تبايعتم " ويكفي في الأمور المالية رجلان أو رجل وامرأة. أو شاهد مع يمين المدعي.

مشاركة: