السؤال :
12 - س 460 - أشخاص شركاء في شركة واحدة، أحدهم بالمال وأحدهم يعمل في الشركة فيأخذ من المال إذا احتاج بدون علم الآخر فيؤثر على مشتريات الشركة ولكنه يرجع المبلغ على دفعات فما حكم فعله ؟
الإجابة :
ج 460 - لا يجوز لأحد الشركاء أن يأخذ أو يقترض شيئا من مال الشركة إلا بإذن بقية الشركاء فإن فعل بغير إذنهم أو علمهم فهو آثم وحرام عليه .