السؤال :

3 - س 441 - ما حكم التقدم ع الامام في الحرم المكي؟


الإجابة :

ج 49 (6) - في نفس الجهة لا يجوز إلا عند الضرورة. وفي غير جهة الامام جائز .

مشاركة: