السؤال :
10 - س 475 - الإمام الذي نصلي نخلفه يصلي عشر ركعات ويترك الوتر إلى آخر ثلث الليل بمعنى جماعتين ( مايعرف بصلاة التعقيب ) لكن أرى بقول عدم الزيادة على إحد عشر مما أضطر أن أوتر لوحدي في المسجد ؟هل فعلي هذا صحيح
الإجابة :
ج 475 - اذا أوترت حرمت نفسك من الصلاة آخر الليل وهي أفضل من الصلاة أوله فلا حرج أن تصلي معه عشر ركعات ثم تصلي معه آخر الليل ولو زدت على احدى عشرة ، وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون عشرين ركعة من غير الوتر فالأمر واسع بحمدالله .